قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 16 نونبر 2011 برفض دعوى رفعها “المركز المغربي للحريات والحقوق” ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر عدم منح المركز الاعتماد لملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري.
وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد رفضت منح هذه الجمعية الاعتماد لملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة لكون ملف ترشحيها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
هكذا، لم تقدم الجمعية المذكورة ما يفيد بأن الملاحظين الذين اقترحتهم مسجلون في اللوائح الانتخابية كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون المشار إليه، كما لم تدل بما يفيد قيامها، خلال سنوات 2008، 2009 ، 2010 و2011، بأنشطة “في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية” وفقا لما تنص عليه المادة 2 من نفس القانون والتي تفتح باب الترشيح لنيل الاعتماد أمام ” جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية”.
كما لم تدل الجمعية بوصل الإيداع وهو وثيقة أساسية للتأكد من الوجود القانوني للجمعية طالبة الاعتماد، إذ تنص المادة 2 من قانون 30.11 على أنه من بين الهيئات التي يمكنها القيام بملاحظة الانتخابات، جمعيات المجتمع المدني “المؤسسة بصفة قانونية”.
عن موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان