اكورا بريس- و . م . ع
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.
وقال لفتيت في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “لا يخلو من أهداف اجتماعية” تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل.
وأضاف أنه فضلا عما يتيحه هذا المشروع من فرص اقتصادية أكيدة، فهو يهدف، كذلك، إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
وبخصوص المقتضيات المضمنة في مشروع هذا القانون، أفاد الوزير بأنها جاءت موزعة على تسعة أبواب حيث ينص الباب الأول على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون، كما تسن نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمتمثلة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
وبغرض التأطير المجالي والنوعي لزراعة وإنتاج القنب الهندي، فقد تم التنصيص في الباب الثاني على تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، حيث تم في نفس السياق تقييد الترخيص لزراعة وإنتاج هذه القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية.
ومن أجل تقنين ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي بما يمكن من تحقيق الأهداف المذكورة ، يضيف السيد لفتيت ، فقد تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار مبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر، متابعا أنه بهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة، فقد تم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.
وتم تخصيص الباب الثالث من مشروع هذا القانون للتنصيص على الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كإحدى الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.
وبالنسبة للباب الرابع والمخصص لكيفيات وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، أوضح وزير الداخلية أنه تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي، مشيرا إلى أنه بغرض تأمين جودة المنتوج، أوجب هذا المشروع على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.
وبخصوص الباب الخامس، يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04 – 17) وظهير 1922، في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة، فيما يحدد الباب السادس كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات مشروع القانون هذا، أورد السيد لفتيت أنه تم التنصيص في الباب السابع من مشروع هذا القانون على إحداث جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتباربية والاستقلال المالي يعهد إليها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية القيام بمجموعة من المهام، يتمثل أهمها في منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، والذي تسهر على حسن تطبيقه بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.
كما تشمل مهام الوكالة التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية وكذا بهدف تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية، وإعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الفضلى التي يجب التقيد بها من طرف الفاعلين في إحدى أنشطة القنب الهندي ومراقبة مدى التزامهم بها، وتنفيذ استراتيجية الدولة لزراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق القنب الهندي وتصدير واستيراد منتجاته للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
وأبرز وزير الداخلية أنه مراعاة لضرورة إعمال نظام للمراقبة يمكن من ضمان التقيد بالضوابط والإجراءات القانونية المسطرة بموجب مشروع هذا القانون، وحتى لا يتم استغلال هذا التقنين في غير الغايات المشروعة المبررة لوضعه، فقد تم التنصيص في الباب الثامن على آليتين رئيسيتين للمراقبة تتمثل الأولى في تتبع الوكالة لمسار القنب الهندي في جميع مراحله بدءا بالإنتاج والتحويل ووصولا إلى الاستيراد والتصدير والتسويق، وكذا مسكها للسجلات المرتبطة بهذه العملية والمتمثلة في رخص ممارسة الأنشطة وتتبع مخزون القنب الهندي، فيما تتمثل الآلية الثانية في عنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها.
وذكر أنه لضمان التقيد بمقتضيات مشروع هذا القانون، فقد أوكل القانون مهمة البحث عن المخالفات وإثباتها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، فضلا عن أعوان محلفين تعينهم الوكالة لهذا الغرض ويمارسون مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وأكد أن مشروع هذا القانون يأتي في ظل سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفيات الاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا لجأت ، بعد الاعتراف الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية ، إلى تغيير مقاربتها لنبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة.
وقال إنه بحكم انخراطها في هذا التوجه الدولي، اعتمدت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 ، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وبعد أن ذكر لفتيت بأن الإرهاصات الأولى لتقنين زراعة نبتة الكيف تعود إلى ظهير 02 دجنبر 1922 الذي يسمح باستعمال نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، وذلك قبل صدور ظہير 24 أبريل 1954 الذي حصر استعمال النبتة فقط في مجال البحث والتكوين لأغراض علمية وبترخيص من وزارة الصحة، أفاد بأنه انطلاقا من تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي، بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة والذي يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية، تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية.
وأبانت هذه الدراسة أن المملكة تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية وكذا موقعها الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين.
وخلص لفتيت إلى أن حسن اغتنام هذه الفرص المتاحة لن يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعة التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال.